قال في تبيين الحقائق:
"الصحيح أن الاستصناع يجوز بيعًا، وقال الحاكم الشهيد: إنه وعد، وليس ببيع .." [1] .
وقال الكاساني:"ثم هو بيع -يعني الاستصناع- عند عامة مشايخنا، وقال بعضهم: هو عدة، وليس بسديد ..." [2] .
أثبت فقهاء الحنفية في عقد الاستصناع خيار الرؤية، والخيار إنما يختص بالعقد.
قال محمَّد بن الحسن كما في فتح القدير:"إذا رآه المستصنع فهو بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره .." [3] .
فأثبت الخيار، وسماه شراء، فدل على أنه عقد، وليس وعدًا.
قال ابن الهمام:"الصانع يملك الدراهم بقبضها، ولو كانت مواعيد لم يقبضها" [4] .
(1) تبيين الحقائق (4/ 123) .
(2) بدائع الصنائع (5/ 209) ، وانظر المبسوط (12/ 139) ، شرح فتح القدير (7/ 115) ، البحر الرائق (6/ 185) .
(3) فتح القدير (7/ 115) ، وانظر تبيين الحقائق (4/ 124) ، فتاوى السغدي (2/ 577) ، البحر الرائق (6/ 186) .
(4) فتح القدير (7/ 115) .