فهرس الكتاب

الصفحة 1392 من 10287

هناك عبارتان شائعتان لبيع المرابحة، وتختلف العبارتان فيما يدخل تحتهما من الأحكام:

أن يقول: بعتك بما اشتريت به، وربح كذا وكذا، أو بعتك بالثمن الذي اشتريت به، وربح كذا وكذا، فإذا قال ذلك لم يدخل فيه سوى الثمن.

[م - 263] أن يقول: بعتك بما قام علي، وربح كذا وكذا، فهنا اختلف الفقهاء في الأمور التي يمكن أن تلحق برأس المال، وما لا يلحق به على النحو التالي:

القول الأول: مذهب الحنفية:

ضابط ما يلحق بالثمن عند الحنفية ما يأتي:

الأول: يلحق برأس المال كل ما جرى العرف التجاري بإضافته.

الثاني: يلحق أيضًا ما يزيد في عين المبيع، أو يزيد في قيمته، مثل الصبغ، وأجرة القصار، والطراز، والصباغ، والفتال، وأجرة حمل المبيع؛ لأن هذه الأشياء إما أن تزيد في عين المبيع، أو تزيد في قيمته:

فالصبغ: يزيد في عين المبيع.

وحمله يزيد في قيمته؛ لأن قيمة السلعة تختلف من مكان لآخر [1] .

(1) جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 368) :"يجوز ضم المصاريف التي ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت