فهرس الكتاب

الصفحة 9292 من 10287

المبحث الثالث: الوصية للمرتد

[م - 1673] اختلف العلماء في الوصية للمرتد على قولين:

لا تصح الوصية للمرتد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة [1] .

جاء في الفتاوى الهندية:"ولا تجوز وصية المسلم للمرتد، كذا في فتاوى قاضي خان" [2] .

وجاء في منح الجليل:"فلا تصح -يعني الوصية- لكافر بمصحف ... ولا لمرتد وحربي" [3] .

وفي المحرر:"وتصح الوصية للحري، وفي المرتد وجهان" [4] .

أن المرتد يجب قتله، فلا معنى للوصية له، وعلل المالكية بأن أموال المرتد ليست له، وإنما هي للمسلمين.

(1) الفتاوى الهندية (6/ 92) ، منح الجليل (9/ 505، 512) ، الذخيرة (7/ 10، شرح الخرشي(8/ 171) ، حاشية الدسوقي (4/ 427) ، الفواكه الدواني (2/ 133) ، الشرح الصغير (4/ 584) ، روضة الطالبين (6/ 107) ، الحاوي الكبير (8/ 193) ، الإنصاف (7/ 221) ، المحرر (1/ 383) ، المبدع (5/ 251) ، المغني (6/ 122) .

(2) الفتاوى الهندية (6/ 92) .

(3) منح الجليل (9/ 505) .

(4) المحرر (1/ 383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت