[م - 1673] اختلف العلماء في الوصية للمرتد على قولين:
لا تصح الوصية للمرتد، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة [1] .
جاء في الفتاوى الهندية:"ولا تجوز وصية المسلم للمرتد، كذا في فتاوى قاضي خان" [2] .
وجاء في منح الجليل:"فلا تصح -يعني الوصية- لكافر بمصحف ... ولا لمرتد وحربي" [3] .
وفي المحرر:"وتصح الوصية للحري، وفي المرتد وجهان" [4] .
أن المرتد يجب قتله، فلا معنى للوصية له، وعلل المالكية بأن أموال المرتد ليست له، وإنما هي للمسلمين.
(1) الفتاوى الهندية (6/ 92) ، منح الجليل (9/ 505، 512) ، الذخيرة (7/ 10، شرح الخرشي(8/ 171) ، حاشية الدسوقي (4/ 427) ، الفواكه الدواني (2/ 133) ، الشرح الصغير (4/ 584) ، روضة الطالبين (6/ 107) ، الحاوي الكبير (8/ 193) ، الإنصاف (7/ 221) ، المحرر (1/ 383) ، المبدع (5/ 251) ، المغني (6/ 122) .
(2) الفتاوى الهندية (6/ 92) .
(3) منح الجليل (9/ 505) .
(4) المحرر (1/ 383) .