فهرس الكتاب

الصفحة 8637 من 10287

قال النبي - صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان - رضي الله عنه -. [رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، وهو حديث صحيح بطرقه] [1] .

أن عثمان - رضي الله عنه - قد انتفع من وقفه كسائر المسلمين وهو بمعنى الوقف على النفس؛ لأن الواقف إذا لم يمنع من الانتفاع من وقفه على وجه التشريك لم يمنع على وجه الاستقلال.

جاء في الحاوي:"لما استوى هو وغيره في الوقف العام، جاز أن يستوي هو وغيره في الوقف الخاص" [2] .

يجوز أن يدخل الواقف في الوقف العام، خاصة إذا كانت منافعه على أصل الإباحة كمرافق المساجد، ومياه الآبار ما لا يدخل في الوقف الخاص، والدليل عليه أن الرسول كان يصلي في المساجد، وهو وقف على المسلمين، وإن كان لا يجوز أن يختص بالصدقة [3] .

(ث -190) روى البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن محمَّد بن محمود المروزي، ثنا أبو عبد الله محمَّد بن علي الحافظ، ثنا محمَّد بن المثنى، حدثني الأنصاري -يعني محمد بن عبد الله الأنصاري-

(1) سبق تخريجه (ح 938) .

(2) الحاوي الكبير (7/ 525) .

(3) المهذب (1/ 441) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت