لا يجوز للوصي أن يبيع أو يشتري من مال الموصى عليهم مطلقًا، وقول محمَّد بن الحسن من الحنفية، وأظهر الروايتين عن أبي يوسف، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
وقال المالكية: لا يفعل، فإن فعل نظر الحاكم فيه، فإن وجد في ذلك مصلحة لليتيم أمضاه، وإلا رده [1] .
جاء في المدونة:"كره مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه. قال مالك: فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي" [2] .
وجاء في مسائل أحمد: قال أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئًا [3] .
دليل من قال: يجوز إن كان في ذلك نفع لليتيم:
قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] .
(1) المدونة (4/ 429) ، التهذيب في اختصار المدونة (3/ 364) ، مواهب الجليل (5/ 71) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 455) ، الخرشي (8/ 194) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 611) ، منح الجليل (9/ 588) ، الحاوي الكبير (6/ 536) ، (8/ 342) ، المهذب. (1/ 330) ، البيان للعمراني (6/ 217) ، مغني المحتاج (2/ 176) ، مختصر المزني (ص 111) ، المبدع (4/ 337) ، المغني (5/ 68) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 176) ، كشاف القناع (3/ 448) .
(2) المدونة (4/ 429) .
(3) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4289) ، وانظر (8/ 4340) .