فهرس الكتاب

الصفحة 9584 من 10287

لا يجوز للوصي أن يبيع أو يشتري من مال الموصى عليهم مطلقًا، وقول محمَّد بن الحسن من الحنفية، وأظهر الروايتين عن أبي يوسف، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.

وقال المالكية: لا يفعل، فإن فعل نظر الحاكم فيه، فإن وجد في ذلك مصلحة لليتيم أمضاه، وإلا رده [1] .

جاء في المدونة:"كره مالك أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه. قال مالك: فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي" [2] .

وجاء في مسائل أحمد: قال أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئًا [3] .

دليل من قال: يجوز إن كان في ذلك نفع لليتيم:

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] .

(1) المدونة (4/ 429) ، التهذيب في اختصار المدونة (3/ 364) ، مواهب الجليل (5/ 71) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 455) ، الخرشي (8/ 194) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 611) ، منح الجليل (9/ 588) ، الحاوي الكبير (6/ 536) ، (8/ 342) ، المهذب. (1/ 330) ، البيان للعمراني (6/ 217) ، مغني المحتاج (2/ 176) ، مختصر المزني (ص 111) ، المبدع (4/ 337) ، المغني (5/ 68) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 176) ، كشاف القناع (3/ 448) .

(2) المدونة (4/ 429) .

(3) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4289) ، وانظر (8/ 4340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت