فهرس الكتاب

الصفحة 3308 من 10287

إذا اتفقا على الأجل، واختلفا في بقائه، فالأصل بقاؤه؛ لأنّ البائع يدعي انتهاءه والمشتري ينكر، والقول قول المنكر.

[م - 589] إذا اتفق البائع والمشتري على الأجل، وعلى مقداره، واختلفا في انتهائه؛ لاختلافهما في ابتدائه. كما لو اتفق البائع والمشتري على أن الأجل لمدة شهر فقال البائع: قد ابتدأ الأجل من مطلع شهر شعبان، وقال المشتري: قد ابتداء الأجل من منتصف شهر شعبان، فمن يؤخذ بقوله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ذهب الجمهور إلى أن القول قول من ينكر انتهاء الأجل [1] .

أن العاقدين بتصادقهما على الأجل أصبح الأجل حقا للمشتري، وهو ينكر استيفاءه، والقول قول المنكر مع يمينه عند عدم البينة، لحديث ابن عباس المتفق عليه: (واليمين على المدعى عليه) يعني: المنكر [2] .

(1) انظر بدائع الصنائع (6/ 262) ، العناية شرح الهداية (8/ 213) ، الذخيرة (5/ 322) ، روضة الطالبين (3/ 581) ، الفتاوى الكبرى للهيتمي (2/ 271) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 186) .

(2) انظر بدائع الصنائع (6/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت