[م - 972] الجعالة: التزام بإرادة واحدة من الجاعل، فلا تنعقد إلا بإيجاب من الجاعل، ولا يشترط قبول العامل، وإن عينه الجاعل.
جاء في حاشية قليوبي وعميرة:"فلا يشترط قبول العامل، ولو كان معينا" [1] .
ويصح الإيجاب، سواء كان موجهًا لشخص معين، أو لغير معين.
جاء في تهذيب المدونة:"ومن قال لرجل: إن جئتني، أو قال: من جاءني بعبدي الآبق، فله أو فلك عشرة دنانير، وسمى موضعا هو فيه، أو لم يسم، ولم يعرف السيد موضعه، جاز ذلك، ولمن جاء به العشرة" [2] .
ولم يشترط الفقهاء القبول؛ لما فيه من التضييق قي محل الحاجة [3] .
فلو سمع قائلًا يقول: من يأتيني بعبدي الآبق مثلًا، فله كذا، فأتاه به من غير تواطؤ معه، ولا حصول قبول منه، فإنه يستحق الجعل [4] .
(1) حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 131) .
(2) تهذيب المدونة (3/ 390) ، الذخيرة (6/ 6) .
(3) مغني المحتاج (2/ 429) ، حاشية الرملي (2/ 439) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 131) .
(4) الشرح الكبير للدردير (4/ 60) .