فهرس الكتاب

الصفحة 9507 من 10287

ونقل السيوطي عن السبكي أنه قال:"مراتب الولاية أربعة: الأولى: ولاية الأب والجد، وهي شرعية، بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولدة لوفور شفقتهما، وذلك وصف ذاتي لهما، فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا بالإجماع؛ لأن المقتضي للولاية: الأبوة، والجدودة، وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها، لكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضي، وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات" [1] .

وجاء في تحفة المحتاج:"(ولا يجوز للأب نصب وصي على الأولاد، والجد حي بصفة الولاية عليهم حال الموت: أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع، كولاية التزويج أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه" [2] .

لا يملك الجد الوصاية على أولاد أولاده، فإذا لم يوص الأب فالحاكم هو الوصي، وهذا مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة [3] .

جاء في التاج والإكليل:"ولا تجوز وصية الجد بولد الولد، ولا أخ بأخ له"

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 155) ، وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 134) .

(2) تحفة المحتاج (7/ 90) .

(3) المدونة (6/ 17) ، التاج والإكليل (5/ 69) ، الذخيرة للقرافي (8/ 240) ، منح الجليل (9/ 579) ، الفواكه الدواني (2/ 244) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 451 - 452) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 604) ، مسائل الإِمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4355) ، كشاف القناع (4/ 398، 302) ، المغني (4/ 353) ، مطالب أولي النهى (3/ 406) ، الشرح الكبير على المقنع (6/ 257) ، الإنصاف (7/ 125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت