فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 10287

البغي: الفاجرة، والبغاء: بكسر الباء الفجور.

وفي التنزيل: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) } [مريم: 28] .

وقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33] .

ومهر البغي: هو أجر الزانية على الزنا.

قال النووي: سماه مهرًا لكونه على صورته [1] .

وحلوان بضم الحاء وسكون اللام، مثل غفران: أي العطاء، وهو اسم من حلوته أحلوه.

وقال ابن حجر:"الحلوان: مصدر حلوته حلوانًا: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلًا بلا كلفة، ولا مشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو ..." [2] .

وحلوان الكاهن: ما يعطاه الكاهن أجرًا على كهانته.

والكهانة: ادعاء علم الغيب.

[م - 298] وقد ثبت النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن.

قال ابن عبد البر:"من المكاسب المجتمع على تحريمها: الربا، ومهور"

(1) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 231) .

(2) فتح الباري (4/ 427) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت