(ح-312) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش [1] .
(ح-313) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث [2] .
[م - 370] وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.
قال رحمه الله: النجش"مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا" [3] .
وقال الشافعي:"من نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالمًا بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه" [4] .
وقال ابن قدامة عن النجش: حرام وخداع ... وهو خداع باطل، لا يحل [5] .
(1) البخاري (2142) ، ومسلم (1516) .
(2) البخاري (2723) ، ومسلم (1413) .
(3) التمهيد (13/ 348) .
(4) نهاية المحتاج (3/ 470) .
(5) المغني (4/ 148) .