فهرس الكتاب

الصفحة 2194 من 10287

(ح-312) روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش [1] .

(ح-313) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا ... الحديث [2] .

[م - 370] وقد ساق ابن عبد البر الإجماع على تحريم النجش.

قال رحمه الله: النجش"مكر وخداع، لا يجوز عند أحد من أهل العلم، لنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن النجش، وقوله: لا تناجشوا. وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالمًا" [3] .

وقال الشافعي:"من نجش فهو عاص بالنجش، إن كان عالمًا بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه" [4] .

وقال ابن قدامة عن النجش: حرام وخداع ... وهو خداع باطل، لا يحل [5] .

(1) البخاري (2142) ، ومسلم (1516) .

(2) البخاري (2723) ، ومسلم (1413) .

(3) التمهيد (13/ 348) .

(4) نهاية المحتاج (3/ 470) .

(5) المغني (4/ 148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت