يجوز بيع المعدوم إذا كان ذلك لا يتضمن محذورًا آخر من غرر، ونحوه، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة [1] .
* أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم.
(ح-227) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر [2] .
يقول الشيرازي:"والغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفيت عليه عاقبته ... والمعدوم قد انطوى أمره، وخفي عليه عاقبته، فلم يجز بيعه" [3] .
وقال النووي:"وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب"
= وانظر حاشية ابن عابدين (4/ 505) .
وقال القرافي المالكي في الفروق (3/ 296) :"بيع المجهول الموجود باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم".
وقال الشيرازي في المهذب (1/ 262) :"ولا يجوز المعدوم كالثمرة التي لم تخلق ...".
وقال النووي في المجموع (9/ 310) :"بيع المعدوم باطل بالإجماع ...".
ويقول ابن قدامة في الكافي (2/ 10) :"ولا يجوز بيع المعدوم , لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم".
(1) مجموع الفتاوى (542 - 544) ، زاد المعاد (5/ 808) ، إعلام الموقعين (2/ 27) وما بعدها.
(2) صحيح مسلم (1513) .
(3) المهذب (1/ 262) .