فهرس الكتاب

الصفحة 1845 من 10287

يجوز بيع المعدوم إذا كان ذلك لا يتضمن محذورًا آخر من غرر، ونحوه، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة [1] .

* أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم.

(ح-227) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر [2] .

يقول الشيرازي:"والغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفيت عليه عاقبته ... والمعدوم قد انطوى أمره، وخفي عليه عاقبته، فلم يجز بيعه" [3] .

وقال النووي:"وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب"

= وانظر حاشية ابن عابدين (4/ 505) .

وقال القرافي المالكي في الفروق (3/ 296) :"بيع المجهول الموجود باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم".

وقال الشيرازي في المهذب (1/ 262) :"ولا يجوز المعدوم كالثمرة التي لم تخلق ...".

وقال النووي في المجموع (9/ 310) :"بيع المعدوم باطل بالإجماع ...".

ويقول ابن قدامة في الكافي (2/ 10) :"ولا يجوز بيع المعدوم , لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم".

(1) مجموع الفتاوى (542 - 544) ، زاد المعاد (5/ 808) ، إعلام الموقعين (2/ 27) وما بعدها.

(2) صحيح مسلم (1513) .

(3) المهذب (1/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت