فهرس الكتاب

الصفحة 6023 من 10287

فالمراطلة: بيع النقد بمثله وزنًا.

والمبادلة: بيع النقد بمثله عددًا.

والصرف: بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس" [1] ."

وقال مثله العدوي في حاشيته [2] .

ونزع بعض الشافعية إلى تبني تعريف المالكية.

قال النووي:"وإذا بيع الذهب بذهب، أو الفضة بفضة سميت مراطلة، وإذا بيعت الفضة بذهب سمي صرفًا ..." [3] .

وقال الحافظ ابن حجر:"البيع كله أما بالنقد أو بالعرض، حالًا، أو مؤجلًا فهي أربعة أقسام: فبيع النقد أما بمثله، وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف ..." [4] .

إن باع الذهب بالذهب وزنًا بوزن فيجب فيه التساوي في الوزن، وإن تفاضل في العدد، ولا يجوز فيه الزيادة ولو كانت على وجه المعروف والمسامحة.

وإن باع الذهب بالذهب عددًا، فيجوز فيه الزيادة اليسيرة على وجه المعروف والمسامحة. ولذلك شروط عندهم سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى عند الكلام على شروط الصرف، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه [5] .

(1) الفواكه الدواني (2/ 74) .

(2) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 142) .

(3) شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 9، 10) .

(4) فتح الباري (4/ 382) .

(5) بيع الذهب بالذهب عددًا، وبيع الفضة بالفضة عددًا، هذة المسألة ترجع إلى مسألة سابقة،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت