فهرس الكتاب

الصفحة 7332 من 10287

قال ابن القيم: تعليق العقود، والفسوخ، والتبرعات، والالتزامات، وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة، أو الحاجة، أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف [1] .

وقال السعدي: التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه [2] .

العقد المنجز: هو الذي خلت صيغة العقد فيه عن التعليق أو الإضافة.

ومثال التعليق: أن يقول: شاركتك إن قدم زيد من السفر.

والمقصود بالإضافة: إضافة العقد إلى زمن مستقبل، كأن يقول: شاركتك إذا دخل شهر رمضان، أو شاركتك من بداية السنة الجديدة.

والعقد المعلق: قيل في تعريفه: هو ربط حصول مضمون جملة، بحصول مضمون جملة أخرى، بأداة من أدوات الشرط [3] .

مثاله: أن يعلق أحد المتعاقدين الشركة على رضا أبيه، أو موافقة زيد من الناس، أو على قدومه.

فالتعليق مانع للانعقاد ما لم يحصل الشرط.

(1) إعلام الموقعين (3/ 387) .

(2) فتاوى السعدي (1/ 486) ،

(3) البحر الرائق (4/ 2) ، الدر المختار (3/ 341) ، حاشية ابن عابدين (5/ 240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت