ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله [1] .
والكراع: اسم يجمع الخيل، وقيل: اسم يجمع الخيل والسلاح.
والسلاح: اسم جامع لآلة الحرب [2] .
قال في"البحر الرائق"وأما ما سوى الكراع، والسلاح، فعند أبي يوسف لا يجوز وقفه؛ لأن القياس إنما يترك بالنص، والنص ورد فيهما فيقتصر عليه" [3] ."
بأن الحديث دليل على جواز الوقف في السلاح، والكراع، ومقتضاه جواز الوقف في كل مال منقول قياسًا عليهما، ولا دليل فيه على اختصاص الوقف في السلاح والكراع من المنقولات.
(ث -180) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: قال علي: لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع [4] [صحيح] .
(1) صحيح البخاري (2904) ، ورواه مسلم (4674) .
(2) انظر لسان العرب مادة كرع (8/ 307) ، وانظر أيضًا (2/ 486) .
(3) البحر الرائق (5/ 218) .
(4) المصنف - تحقيق الشيخ محمَّد عوامة - (21325) .