فهرس الكتاب

الصفحة 9768 من 10287

الباب الثاني: شروط القرض

من صح تبرعه صح إقراضه.

إقراض مال الصغير إن كان إرفاقًا بالمقترض لم يجز، وإن كان لمصلحة اليتيم جاز.

كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء فإنما هو مقيد بالمصلحة.

[م - 1778] أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله: أن يكون المقرض جائز التصرف. والتبرع نوع من التصرف، فإن منع من التصرف فقد منع من التبرع.

ولأن الممنوع التصرف إما ممنوع منه لأنه غير مأذون له فيه كإقراض الولي والوصي وناظر الوقف.

أو ممنوع من التصرف لانعدام الأهلية كتصرف المحجور عليه من صبي وسفيه.

قال ابن نجيم:"ولا يملكه من لا يملك التبرع كالصبي والوصي" [1] .

(1) البحر الرائق (6/ 132) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت