فهرس الكتاب

الصفحة 2146 من 10287

[م - 361] إذا اشترى المتلقي من الركبان، فهل العقد صحيح؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

العقد صحيح، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

يفسخ البيع إن لم تفت السلعة، وهو قول في مذهب المالكية [5] ، وقول الليث بن سعد [6] .

(1) الجوهرة النيرة (1/ 206) ، الفصول في الأصول للجصاص (2/ 179) ، أحكام القرآن للجصاص (3/ 671) ، العناية شرح الهداية (6/ 478، 479) .

(2) منح الجليل (5/ 63) ، الشرح الكبير (3/ 70) ، حاشية الدسوقي (3/ 70) ، الخرشي (5/ 84) .

(3) روضة الطالبين (3/ 413) ، المجموع (11/ 309) .

(4) المغني (4/ 149) .

(5) مواهب الجليل (4/ 279) ، إكمال المعلم (5/ 140) ، بداية المجتهد (2/ 125) .

(6) قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 321، 322) :"قال الليث بن سعد: ... ومن تعمد ذلك -يعني تعمد التلقي- وتلقى السلعة، فاشتراها، ثم علم به، فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق، وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري، وبيعت في السوق، ودفع إليه ثمنها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت