[م - 361] إذا اشترى المتلقي من الركبان، فهل العقد صحيح؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
العقد صحيح، وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
يفسخ البيع إن لم تفت السلعة، وهو قول في مذهب المالكية [5] ، وقول الليث بن سعد [6] .
(1) الجوهرة النيرة (1/ 206) ، الفصول في الأصول للجصاص (2/ 179) ، أحكام القرآن للجصاص (3/ 671) ، العناية شرح الهداية (6/ 478، 479) .
(2) منح الجليل (5/ 63) ، الشرح الكبير (3/ 70) ، حاشية الدسوقي (3/ 70) ، الخرشي (5/ 84) .
(3) روضة الطالبين (3/ 413) ، المجموع (11/ 309) .
(4) المغني (4/ 149) .
(5) مواهب الجليل (4/ 279) ، إكمال المعلم (5/ 140) ، بداية المجتهد (2/ 125) .
(6) قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 321، 322) :"قال الليث بن سعد: ... ومن تعمد ذلك -يعني تعمد التلقي- وتلقى السلعة، فاشتراها، ثم علم به، فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق، وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري، وبيعت في السوق، ودفع إليه ثمنها".