جاء في مجلة الأحكام العدلية: البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفًا على إجازة ذلك الغير [1] .
وجاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفًا صحت [2] .
الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك [3] .
[م - 110] اختلف الفقهاء في صحة بيع الفضولي على قولين:
ينعقد بيع الفضولي، ويكون موقوفًا على إجازة المالك.
وهذا القول هو مذهب الحنفية [4] ، والقديم من قولي الإِمام ...
(1) انظر المادة (368) .
(2) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية. الندوي (2/ 11) نقلًا من شرح الزيادات (2903) .
(3) الهداية مع فتح القدير (9/ 235) .
(4) بدائع الصنائع (5/ 150) ، المبسوط (13/ 153) ، البناية للعيني (7/ 399) ، شرح فتح القدير (7/ 50) ، تبيين الحقائق (4/ 102، 103) .
ويشترط الحنفية لإجازة عقد الفضولي شرطين، هما:
الأول: أن يكون للعقد مجيز عند وقوعه، فما لا مجيز له حال العقد لا ينعقد أصلًا.
مثاله: صبي باع مثلًا، ثم بلغ قبل إجازة وليه، فأجازه بنفسه، جاز؛ لأن له وليًا يجيزه حالة العقد، بخلاف ما لو طلق أو أعتق مثلًا، ثم بلغ، فأجازه بنفسه، لم يجز؛ لأنه وقت العقد لا مجيز له، فيبطل.
انظر حاشية ابن عابدين (5/ 107) ، وهذا بناء على أن طلاق الصبي وعتقه لا يقع، وقد تقدم تحرير الخلاف. =