[م - 1062] إذا جرى البيع بشرط الخيار:
فإن كان الخيار للعاقدين، أو كان الخيار للبائع وحده فلا شفعة ما دام الخيار باقيا، وهذا قول الأئمة الأربعة، سواء قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو قلنا: هو موقوف، أو قلنا: إن الملك للمشتري وهو الصحيح [1] .
وذكر أبو الخطاب من الحنابلة احتمالا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري؛ لأن الملك لما انتقل في مدة الخيار ثبتت فيه الشفعة كما بعد انقضائه [2] .
علل الحنفية وبعض الشافعية عدم ثبوت الشفعة في كون البيع ليس لازما.
ولكون الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فخيار البائع يمنع خروج
(1) سبق البحث في مسألة: مَن يملك المبيع زمن الخيار في عقد البيع، فارجع إليه إن شئت.
(2) الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 535) ، القواعد لابن رجب (ص 379) .