الوقف إن قصد به وجه الله كان قربة بشرطه، وإن قصد به غير ذلك صح، وكان مباحًا.
[م - 1477] اختلف العلماء في حكم الوقف:
الوقف مباح، وبه قال الحنفية [1] .
وقيل: مستحب، وهذا قول عامة أهل العلم [2] .
وهذان القولان يمكن اعتبارهما قولًا واحدًا، فهو مباح إن لم يقصد به البر والقربة، كما لو كان الوقف على شخص معين، ومستحب إن نوى به ذلك، أو كان على جهة، والواقف من أهل الثواب.
(1) انظر حاشية ابن عابدين (4/ 339) ، غمز عيون البصائر (1/ 76) .
(2) جاء في الفواكه الدواني (2/ 160) :"اختلف أهل الإسلام في حكمه -أي الوقف- والصحيح جوازه، بل ندبه؛ لأنه من أحسن ما تقرب به إلى الله تعالى. اهـ"
وانظر المقدمات الممهدات (2/ 414) .
وفي المهذب (1/ 440) : الوقف قربة مندوب إليها. اهـ
وفي المبدع (5/ 312) : هو -يعني الوقف- من القرب المندوب إليها. اهـ