فهرس الكتاب

الصفحة 7107 من 10287

[ن -195] اختلف الباحثون المعاضرون في حكم البيع على المكشوف على قولين:

ذهب عامة أهل العلم المعاصرين إلى أن البيع على المكشوف بصورتها الموجودة في البورصة لا يجوز شرعا.

وقد قال بهذا القول كل من الشيخ علي القره داغي، والشيخ مبارك آل سليمان، والشيخ عطية فياض، والشيخ خورشيد إقبال، والأستاذ أحمد محيى الدين أحمد وغيرهم [1] .

أن هذا العقد من العقود المركبة، وغالب هذه العقود هي عقود محرمة، منها ما يدخل تحت بيع الإنسان ما لا يملك، ومنها ما يدخل في التصرف في ملك

(1) انظر بحوث في الاقتصاد الإسلامي، علي البقرة داغي، دار البشائر الإِسلامية (ص 132) .

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان (2/ 777) .

بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، شعبان البرواري (ص 202) .

سوق الأوراق المالية، عطية فياض (ص 258) رسالة علمية لم تطبع.

أحكام الأسواق المالية، أحمد محيى الدين (ص 433) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت