فهرس الكتاب

الصفحة 9416 من 10287

[م - 1695] يجوز للموصي الرجوع عن الوصية ما دام حيًا، وهذا باتفاق الأئمة واختلفوا في الوصية بالعتق، والأكثر على صحة الرجوع [1] .

قال العيني:"اجتمع أهل العلم على جواز الرجوع للموصي في جميع ما أوصى كله، أو بعضه" [2] .

وقال ابن عرفة:"يجوز رجوع الموصي عن وصيته إجماعًا في صحة أو مرض" [3] .

وقال الباجي:"عقد الوصية عقد جائز، غير لازم، وله أن يغير من ذلك ما شاء، ويبطل منه ما شاء من غير عوض، أو يعوض منه غيره في صحته، أو مرضه، ما لم يمت فإذا مات فقد لزمت تلك الوصية، فليس لغيره أن يغير شيئًا من ذلك، ولا يبطله ولا يبدله بغيره" [4] .

(1) تحفة الفقهاء (3/ 223) ، فتح القدير (10/ 436) ، الهداية شرح البداية (4/ 516) ، تبيين الحقائق (6/ 186) ، العناية شرح الهداية (10/ 436) ، التمهيد (14/ 309) ، الشرح الكبير (4/ 428) ، منح الجليل (9/ 516) ، الوسيط (4/ 477) ، روضة الطالبين (6/ 304) ، تحفة المحتاج (7/ 76) ، مغني المحتاج (3/ 71) ، مطالب أولي النهى (4/ 460) ، كشاف القناع (4/ 348) ، المبدع (6/ 25) .

(2) البناية شرح الهداية (13/ 411) .

(3) التاج والإكليل (6/ 369) .

(4) المنتقى شرح الموطأ (6/ 148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت