(ح - 207) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين، وعن الثنيا، ورخص في العرايا [1] .
(ح - 208) وروى أبو داود من طريق عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمحاقلة، وعن الثنيا إلا أن يعلم [2] .
[رجاله ثقات] [3] .
(1) صحيح مسلم (1536) .
(2) سنن أبي داود (3405) .
(3) الحديث أخرجه الترمذي (1290) ، والنسائي في المجتبى (3880) و (4633) ، وفي الكبرى له (4607) و (6229) ، وابن حبان في صحيحه (4971) ، وأبو عوانة في مسنده (5099) ، وأبو يعلى في مسنده (1918) ، وابن عدي في الكامل (2/ 24) ، والطبراني في المعجم الصغير (518) ، والدارقطني في سننه (3/ 48) ، والبيهقي في السنن (5/ 304) .
قال الطبراني: لم يروه عن يونس إلا سفيان بن حسين، تفرد به عباد بن العوام.
وساق الترمذي هذا الحديث في العلل (ص 193) ، ثم قال:"سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، وقال: لا أعرف ليونس ابن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح".
وقال ابن عدي في الكامل بعد أن ساق الحديث (2/ 24) :"لا أعلم يرويه عن سفيان ابن حسين غير عباد بن العوام، ولا أعلم يروي سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد غير هذا الحديث ...".
وقال الترمذي في السنن (1290) : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر. =