فهرس الكتاب

الصفحة 7531 من 10287

جاء في الفروع:"لو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز ذلك في مذهب الحنابلة. وعنه: لا، اختاره ابن عقيل" [1] .

واستدل الحنابلة على الجواز بالقياس على المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين من المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها.

القول بصحة المشاركة بناء على أن الأصل في العقود الصحة والجواز، والله أعلم.

(1) الفروع (4/ 393) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت