فهرس الكتاب

الصفحة 4298 من 10287

قال ابن القيم: تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة، أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف [1] . أهـ

العقد المنجز: هو الذي خلت صيغة العقد فيه عن التعليق أو الإضافة.

ومثال التعليق: أن يقول: أجرتك داري إن قدم زيد.

والمقصود بالإضافة: إضافة العقد إلى زمن مستقبل أن يقول: أجرتك داري إذا دخل شهر رمضان.

والعقد المعلق: قيل في تعريفه:

هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط [2] .

مثاله: أن يعلق أحد المتعاقدين الصفقة على رضا أبيه، أو موافقة زيد من الناس، أو على قدومه.

والأصل في عقد الإجارة أن يكون العقد منجزًا كغيره من العقود، فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التتجيز فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد، وتكون منجزة.

(1) إعلام الموقعين (3/ 300) .

(2) البحر الرائق (4/ 2) ، الدر المختار (3/ 341) ، حاشية ابن عابدين (5/ 240) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت