فهرس الكتاب

الصفحة 9352 من 10287

أن قوله سهمًا ينبغي أن ينصرف إلى سهام فريضته؛ لأن وصيته منها، فينصرف السهم إليها فكان واحدًا من سهامها، كما لو قال: فريضتي كذا وكذا سهمًا، لك منها سهم.

يعطيه الوارث ما شاء، وهذا مذهب الشافعية [1] .

جاء في المهذب:"فإن أوصى لرجل بسهم، أو بقسط، أو بنصيب، أو بجزء من ماله فالخيار إلى الوارث في القليل والكثير؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في القليل والكثير" [2] .

وفي الحاوي:"وقال الشافعي السهم اسم عام لا يختص بقدر محدود لانطلاقه على القليل والكثير، كالحظ والنصيب فيرجع إلى بيان الوارث" [3] .

هذه الألفاظ يفسرها العرف إن وجد، فإن لم يوجد حكمت اللغة، والسهم في اللغة يطلق على النصيب، جاء الصحاح"السهم: واحد السهام. والسهم: النصيب" [4] .

(1) الحاوي الكبير (8/ 206) ، المهذب (1/ 457) .

(2) المهذب (1/ 457) .

(3) الحاوي الكبير 81/ 206).

(4) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 1956) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت