[م - 1099] الحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس.
(ح-659) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع [1] .
أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح:"وهي مجمع عليها" [2] .
وجاء في التاج والإكليل:"لم يختلف في جواز الحوالة" [3] .
وقال الماوردي:"الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع" [4] .
(1) البخاري (2287) ، ومسلم (1564) .
(2) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (15/ 109) .
(3) التاج والإكليل (5/ 90) .
(4) الحاوي الكبير (6/ 417) .