[م - 1581] إذا قال الرجل: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أو قال: على أولادي وأولادهم، دخل أولاد الأبناء بلا خلاف.
قال ابن قدامة:"إذا وقف على قوم وأولادهم ... دخل في الوقف ولد البنين بغير خلاف نعلمه" [1] .
وهل يدخل أولاد البنات في هذا اللفظ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:
الأول: مذهب الحنفية.
للحنفيه ثلاثة أقوال في هذه المسألة:
أحدها: يدخل أولاد البنات، وهذا ما اختاره المحققون من الحنفية كهلال الرأي، والخصاف، وابن الهمام، بل أنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات، وقال: لم أجد من يقوم برواية ذلك عنهم أي عن أصحابنا [2] .
قال ابن الهمام:"ولو ضم إلى الولد ولد الولد، فقال: على ولدي، وولد ولدي، ثم للمساكين اشترك فيه الصلبيون، وأولاد بنيه، وأولاد بناته، كذا اختاره هلال، والخصاف، وصححه في فتاوى قاضي خان."
(1) المغني (6/ 16) .
(2) أحكام الأوقاف للخصاف (ص 28) ، أحكام الوقف لهلال الرأي (ص 51) ، حاشية ابن عابدين (4/ 463) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 169) ، الجوهرة النيرة (1/ 335) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 140) ، الاختيار لتعليل المختار (3/ 46) .