فهرس الكتاب

الصفحة 2805 من 10287

[م - 483] إذا خير أحد العاقدين الآخر في مجلس العقد، وهو ما يسمى بالاصطلاح (التخاير) .

فالتخاير: هو اختيار المتعاقدين لزوم العقد في المجلس، فإذا اختارا إمضاء العقد، فهل يبطل خيارهما بذلك قبل التفرق؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

يبطل الخيار بالتخاير، وهذا مذهب الشافعية [1] ، والمشهور من مذهب الحنابلة [2] .

لا يبطل الخيار بالتخاير، بل يمتد إلى التفرق بالأبدان، وهي رواية عن أحمد [3] .

(1) السراج الوهاج (ص 184) ، روضة الطالبين (3/ 439) ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص 188) ، مغني المحتاج (2/ 44) ، المهذب (1/ 258) ، أسنى المطالب (2/ 48) ، نهاية المحتاج (4/ 7) ، المجموع (9/ 212) .

(2) الإنصاف (4/ 372) ، الروايتين والوجهين (1/ 313) ، الكافي (2/ 44) ، المبدع (4/ 66) ، المغني (4/ 7) .

(3) قال في الإنصاف (4/ 372) :"وهو ظاهر كلام الخرقي، ونصره القاضي وأصحابه، وقدمه في الخلاصة ...".

وانظر الروايتين والوجهين (1/ 312) ، الكافي (2/ 44) ، المغني (4/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت