فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 10287

[م - 260] صورة المسألة: أن يقول: بعتكه برأس مالي، وربح عشرة دارهم.

وهذه الصورة جائزة، وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على جوازها، منهم الكسائي من الحنفية، وابن قدامة وابن مفلح من الحنابلة.

قال ابن قدامة في المغني:"هذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة" [1] .

ومستند الإجماع الكتاب، والنص، والنظر الصحيح.

أما الكتاب: فقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] .

وقال سبحانه وتعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] .

وأما النص:

(ح-145) فقد روى مسلم في صحيحه وفيه: فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد [2] .

(1) المغني (4/ 129) ، وانظر بدائع الصنائع (5/ 202، 221) ، المبدع (4/ 103) .

(2) صحيح مسلم (1587) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت