فهرس الكتاب

الصفحة 3192 من 10287

كل ما لم يأت تقديره من الشرع فالمرجع فيه إلى العرف والعادة [1] .

ما كان ضرره يسيرًا, ولا يمكن التحرز منه تدخله المسامحة [2] .

[م - 572] اختلف الفقهاء في تحديد المعيار للغبن الفاحش إلى أقوال:

الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، أو تقدير الخبراء العارفين بأسعار الأشياء السالمين من الغرض. وهذا مذهب الحنفية، قال في حاشية ابن عابدين: وهو الأصح [3] ، وكذا قال ابن نجيم [4] .

فلو اشترى إنسان سلعة بمائة، ثم ادعي فيها الغبن، وعرضت السلعة على الخبراء، فقومها عدل بمائة وعشرة، وقومها عدل آخر بتسعين، وثالث بثمانين، فإن المائة قد دخلت تحت تقويم المتقومين فإن ما بين الثمانين إلى مائة وعشرة قد دخل تحت تقويم المتقومين.

ولو كان تقويم المتقومين من السبعين إلى التسعين، وكانت السلعة بمائة لم تدخل تحت تقويم المتقومين، هذا معنى كلامهم [5] .

(1) انظر المجموع (10/ 220) ، مجموع الفتاوى (29/ 16) .

(2) انظر المغني (4/ 334) .

(3) حاشية ابن عابدين (7/ 338) .

(4) البحر الرائق (7/ 169) .

(5) انظر حاشية ابن عابدين (7/ 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت