فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 10287

ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها, لا يملك بالإحياء، ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" [1] ."

وقال أيضًا:"وما كانا الشوارع والطرقات والرحاب وبين العمران، فليس لأحد إحياؤه ... لأن ذلك يشترك فيه المسمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم" [2] .

[م - 30] من أحكام المال الخاص: جواز التصرف فيه بأصالة أو بوكالة أو ولاية، ويقطع سارقه بشرطه.

يقابله المال العام: كبيت مال المسلمين، والموقوف على المسلمين عامة، وكل ما كان نفعه للمسلمين عامة.

فهل يقطع السارق من بيت المال؟ فيه خلاف.

فقيل: لا قطع مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة [3] ، وبه يقول الحكم ابن عتيبة - رحمه الله - [4] ، وإبراهيم النخعي [5] .

(1) المغني (5/ 330) .

(2) المغني (5/ 335) .

(3) انظر تبيين الحقائق (3/ 218) ، البحر الرائق (5/ 60) ، الدر المختار (4/ 94) ، المبسوط (9/ 188) .

وفي كتب الحنابلة: انظر المغني (9/ 117) ، الفروع (6/ 133) ، وانظر الموسوعة الكويتية (19/ 7) .

(4) روى ابن أبي شيبة (28562) : قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت حمادا عن الرجل يسرق من بيت المال؟ قال: يقطع، وقال الحكم: لا يقطع. وإسناده صحيح.

(5) المحلى (مسألة: 2265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت