ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها, لا يملك بالإحياء، ولا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" [1] ."
وقال أيضًا:"وما كانا الشوارع والطرقات والرحاب وبين العمران، فليس لأحد إحياؤه ... لأن ذلك يشترك فيه المسمون، وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم" [2] .
[م - 30] من أحكام المال الخاص: جواز التصرف فيه بأصالة أو بوكالة أو ولاية، ويقطع سارقه بشرطه.
يقابله المال العام: كبيت مال المسلمين، والموقوف على المسلمين عامة، وكل ما كان نفعه للمسلمين عامة.
فهل يقطع السارق من بيت المال؟ فيه خلاف.
فقيل: لا قطع مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة [3] ، وبه يقول الحكم ابن عتيبة - رحمه الله - [4] ، وإبراهيم النخعي [5] .
(1) المغني (5/ 330) .
(2) المغني (5/ 335) .
(3) انظر تبيين الحقائق (3/ 218) ، البحر الرائق (5/ 60) ، الدر المختار (4/ 94) ، المبسوط (9/ 188) .
وفي كتب الحنابلة: انظر المغني (9/ 117) ، الفروع (6/ 133) ، وانظر الموسوعة الكويتية (19/ 7) .
(4) روى ابن أبي شيبة (28562) : قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت حمادا عن الرجل يسرق من بيت المال؟ قال: يقطع، وقال الحكم: لا يقطع. وإسناده صحيح.
(5) المحلى (مسألة: 2265) .