فهرس الكتاب

الصفحة 2183 من 10287

دليل من قال: يكره إلا في بيع المغانم والمواريث:

(ح-309) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، قال: سمعت رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث.

[إسناده ضعيف] [1] .

(ث-48) روى البخاري في صحيحه معلقًا، قال: قال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد [2] .

[إسناده صحيح] [3] .

(1) في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. واختلف فيه على عبيد الله بن أبي جعفر، فرواه عنه ابن لهيعة كما في إسناد أحمد المتقدم، والمعجم الأوسط للطبرانى (8391) ، والدارقطني في السنن (3/ 11) .

ورواه عبد الله بن وهب، عن عمر بن مالك، واختلف على ابن وهب فيه:

فرواه ابن الجارود في المنتقى (570) والدارقطني في السنن (3/ 11) عن محمَّد بن عبد الله ابن عبد الحكم، حدثني ابن وهب، عن عمر بن مالك، عن عبيد الله بن جعفر بمثل إسناد ابن لهيعة. وهي متابعة جيدة لو لم يختلف على ابن وهب.

ولفظ ابن الجارود: عن زيد بن أسلم، قال: سمعت رجلًا يقال له شهر، كان تاجرًا، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث.

وقال البيهقي (5/ 344) ورواه يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، وقال في الحديث: وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر، فأرسله.

(2) صحيح البخاري، (59) باب بيع المزايدة.

(3) قال الحافظ في تغليق التعليق (3/ 243) :"قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، عن وكيع، عن سفيان، عمن سمع مجاهدًا وعطاء، قالا: لا بأس ببيع من يزيد".=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت