واختاره ابن قدامة [1]
يتحالفان كما لو كانت السلعة قائمة، وبهذا قال محمد بن الحسن من الحنفية [2] ، ورواية أشهب عن مالك [3] ، ومذهب الشافعية [4] ، والصحيح في مذهب الحنابلة [5] .
أحدهما: أن القول قول المشتري مع يمينه، سواء أكان ذلك مطلقًا، أم كان ذلك بشرط أن يدعي الأشبه.
والثاني: أنهما يتحالفان.
والفرق بينهما: أننا إذا قلنا: بالتحالف، فإن العقد سوف ينفسخ إذا
(1) جاء في الإنصاف (4/ 448) :"قال المصنف والشارح: ينبغي أن لا يشرع التحالف، ولا الفسخ، فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية لثمن الذي ادعاه المشتري، ويكون القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه لا فائدة في ذلك؛ لأن الحاصل به: الرجوع إلى ما ادعاه المشري ...".
(2) تبيين الحقائق (4/ 307) ، حاشية ابن عابدين (7/ 472، 473) ، بدائع الصنائع (6/ 260) ، الفتاوى الهندية (4/ 33) ، العناية شرح الهداية (8/ 213) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 340) .
(3) المنتقى شرح الموطأ (5/ 62) .
(4) لا يختلف قول الشافعية في الاختلاف في قدر الثمن بين أن تكون السلعة قائمة، أو تكون تالفة، قال في الحاوي (5/ 297) "مذهب الشافعي يتحالفا بكل حال، سواء كانت السلعة قائمة، أو تالفة ...".
وانظر شرح الوجيز (9/ 149) وما بعدها، روضة الطالبين (3/ 577) ، المهذب (1/ 293) ، مغني المحتاج (2/ 95) ، أسنى المطالب (2/ 114) ، تحفة المحتاج (4/ 473) .
(5) الإنصاف (4/ 447) ، كشاف القناع (3/ 236) .