تنقسم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه إلى قسمين:
(أ) أسهم رأس المال:
وهي الأسهم التي يقدمها المساهم للشركة، ولا تعود إليه إلا عند فسخ الشركة، أو انقضائها بأي سبب من أسباب الانقضاء.
[ن -154] وهذا النوع جائز شرعًا من حيث المبدأ، فهو الأصل والقاعدة في الشركات، وقد استقر الاجتهاد الفقهي المعاصر على جوازها بالشروط التي سوف نذكرها في حكم تداول الأسهم، والله أعلم [1] .
(ب) أسهم تمتع:
وهي الأسهم التي تعطى للمساهم بعد رد القيمة الاسمية لأسهمه في أثناء قيام الشركة.
ويسمى رد قيمة الأسهم الاسمية لصاحبها بالاستهلاك، أو إطفاء الأسهم [2] .
(1) شركات المساهمة في النظام السعودي - المرزوقي (ص 361) .
الأسواق المالية في ميزان الفقه الإِسلامي - القره داغي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 121) .
بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي - شعبان البرواري (ص 97) .
الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإِسلامي - أحمد الخليل (ص 59، 60) .
سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإِسلامية والنظم الوضعية - خورشيد إقبال (ص 136) ، بحوث فقهية معاصرة - محمَّد الشريف (ص 83) .
(2) انظر المراجع السابقة.