فهرس الكتاب

الصفحة 3464 من 10287

جاء في درر الحكام:"تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة يفسخ البيع ..." [1] .

[م - 624] ذهب عامة الفقهاء إلى انفساخ العقد بهلاك الثمن المعين إذا كان مما يتعين بالتعيين قبل قبضه، وذلك قياسًا على المبيع: لأنّ الثمن لما كان عينًا أصبح كل واحد منهما مبيعًا، وقد قدمت أن هلاك المبيع قبل القبض ينفسخ به العقد، فكذلك الثمن المعين [2] .

جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ما نصّه:"إذا تلف المبيع قبل القبض في يد البائع، أو تلف الثمن المتعين بالتعيين قبل التسليم في يد المشتري ينفسخ البيع" [3] .

وقال أيضًا:"تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة يفسخ البيع ..." [4] .

وبيع المقايضة: هو بيع عين بعين.

(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 276) .

(2) المبسوط (13/ 36) ، الفتاوى الهندية (3/ 27) ، الجوهرة النيرة (1/ 224، 225) ، البحر الرائق (6/ 218، 219) ، بدائع الصنائع (5/ 309) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 255) ، المدونة (4/ 315) ، أسنى المطالب (2/ 84) ، نهاية المحتاج (4/ 76) ، الكافي (2/ 30) ، المبدع (4/ 118، 119) ، المغني (4/ 89) ، الإنصاف (4/ 468) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 59) .

(3) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 299) .

(4) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت