الوصية تحتمل التعليق.
المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.
[م - 1632] اختلف العلماء في حكم تعليق الوصية بالشرط على قولين:
ذهب الأئمة الأربعة على جواز تعليق الوصية بالشرط [1] .
جاء في الدر المختار:"قال لمديونه: إذا متُّ فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته، ولو قال: إن متَّ لا يبرأ للمخاطرة" [2] .
علق ابن عابدين في حاشيته بقوله:" (قوله: صحت وصيته) أي لأن تعليق الوصية بالشرط جائز كما في القنية ... لو قال لمديونه: إن متَّ بفتح التاء فأنت بريء لا تصح؛ لأنه تعليق بخطر: أي والإبراء لا يصح تعليقه بخلاف الوصية" [3] .
(1) البحر الرائق (6/ 208) ، حاشية ابن عابدين (6/ 666) ، المبسوط (8/ 50 - 51) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 287) ، مواهب الجليل (6/ 370) ، الخرشي (8/ 172 - 173) ، الذخيرة (7/ 59) ، الشرح الكبير (4/ 428) ، البيان للعمراني (8/ 171) ، تحفة المحتاج (7/ 7) ، الهداية على مذهب الإِمام أحمد (ص 354) ، المغني (6/ 158) ، كشاف القناع (4/ 345) ، الإقناع في فقه الإِمام أحمد (3/ 52) .
(2) حاشية ابن عابدين (6/ 666) .
(3) المرجع السابق (6/ 666) .