فهرس الكتاب

الصفحة 7759 من 10287

نوع يملكه بمطلق المضاربة، وهو ما يكون من المضاربة وتوابعها، وهو ما ذكرنا، ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء ..." [1] ."

وقال في الإنصاف:"اعلم أن في جواز التوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين: ... الطريق الثاني: يجوز لهما التوكيل هنا، وإن منعنا في الوكيل، وقدمه في المحرر، ورجحه أبو الخطاب في رؤوس المسائل، وصححه في التصحيح، وذلك لعموم تصرفهما، وكثرته، وطول مدته غالبًا، وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في البيع والشراء" [2] .

ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة في المشهور إلى أن المضارب ليس له التوكيل إلا أن يأذن له رب المال إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: إن ما لا يتولى مثله بنفسه، أو كان يكثر عليه بحيث يعجزه فله التوكيل [3] .

جاء في الإقناع في فقه الإِمام أحمد:"وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه" [4] .

(1) الهداية شرح البداية (3/ 210) .

(2) الإنصاف (5/ 417) .

(3) انظر المدونة (5/ 105) ، الأم (3/ 232) ، المهذب (1/ 346) ، وقد نص الغزالي في الوسيط (3/ 265) بأن العاقدين يشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل، وأحال في أحكامهما إلى الرجوع إلى باب الوكالة، وقد نص الشافعية في باب الوكالة بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه، أو لا يليق به فله التوكيل.

وانظر مغني المحتاج (2/ 226) .

وانظر كشاف القناع (3/ 501) ، الإنصاف (5/ 417، 418) ، المبدع (5/ 11) .

(4) الإقناع (2/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت