فهرس الكتاب

الصفحة 7558 من 10287

ما يقبل أحد الشريكين يلزم الآخر عمله وضمانه [1] .

[م - 1329] لا خلاف في أن أحد الشريكين وكيل عن صاحبه فيما يتقبله من الأعمال، وهل يكون الشريك ضامنا لصاحب العمل ما تقبله أحدهما؟

اختلف العلماء في هذا على قولين:

يلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحبه، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة [2] .

جاء في الهداية: هذه الشركة -يعني شركة الصنائع- مقتضية للضمان ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على الأخر، ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه" [3] ."

وجاء في مختصر خليل"ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه، وإن تفاصلا" [4] .

(1) مواهب الجليل (5/ 138) .

(2) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (5/ 196) ، الهداية شرح البداية (3/ 10) ، العناية شرح البداية (6/ 189) ، مجمع الأنهر (1/ 727) .

وانظر في مذهب المالكية: شرح الخرشي (6/ 53، 54) ، منح الجليل (6/ 292) ، مواهب الجليل (5/ 138) .

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 5) ، الإنصاف (5/ 460) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 229) ، كشاف القناع (3/ 527) .

(3) الهداية شرح البداية (3/ 10) .

(4) مختصر خليل (ص 216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت