قال الكرابيسي: التفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض أبطله [1] .
[م - 1220] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، وإن اختلف الجنس.
قال الحافظ في الفتح:"شتراط القبض في الصرف متفق عليه" [2] .
وقال ابن عبد البر:"وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله" [3] .
وقال ابن قدامة:"الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بلا خلاف."
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ..." [4] ."
(1) الفروق (2/ 110) .
(2) الفتح (4/ 383) .
(3) التمهيد (6/ 286) ، وانظر (4/ 83، 84) .
(4) المغني (4/ 54) .