فهرس الكتاب

الصفحة 3994 من 10287

وقد عرفه مجمع الفقه الإِسلامي بتعريفه القانوني بأنه:"عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا، أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر ... سواء قدم المقاول العمل والمادة، وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل، وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل" [1] .

المقاولة: عقد يلتزم أحد الطرفين بمقتضاه بصنع شيء، أو أداء عمل لقاء عوض دون أن يكون تابعًا له، أو نائبًا عنه.

وهذا التعريف أضاف بعض القيود عن التعريف السابق، وهو أن المقاول ليس تابعًا لصاحب العمل، ولا نائبًا عنه، وقد أضاف هذا القيد القانون المدني الكويتي [2] .

فقولنا: (عقد) يخرج الوعد.

وقولنا: (أن يصنع شيئًا) إشارة إلى ما يوجبه عقد المقاولة، فهو يوجب: أحد أمرين:

الأول: التزام المقاول بصناعة شيء، كالأثاث المنزلي مثلًا، وهذا هو ما يسمى في الفقه الإِسلامي بعقد الاستصناع.

الثاني: أداء العمل بإدارة المقاول، وهو ما يسمى بالفقه الإِسلامي: الأجير المشترك.

(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، في العدد الرابع عشر (2/ 287) . وهذا التعريف لا يختلف عن تعريف القانون المدني المصري، انظر المادة رقم (646) وانظر أيضًا المادة رقم (612) من القانون المدني السوري، والمادة رقم (864) من القانون المدني العراقي.

(2) انطر المادة رقم (661) ، وانظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الرابع عشر (2/ 144، 145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت