فهرس الكتاب

الصفحة 6461 من 10287

تخريج هذه المعاملة على أنها حوالة:

فالعميل (المشتري) محيل.

والبائع (المستفيد) محال.

والمصرف محال عليه.

وقيمة خطاب الاعتماد محال به [1] .

تخريج العقد على أنه حوالة لا يسلم من إشكالات:

أن البنك (المحال عليه) غير مدين للمحيل، وقد اختلف الفقهاء في صحة الحوالة إذا كان المحال عليه غير مدين للمحيل.

فالحنفية يرونها حوالة صحيحة؛ وذلك لأنهم لا يشترطون لصحة الحوالة مديونية المحال عليه للمحيل، ويسمونها بالحوالة المطلقة [2] ، ولكن إذا اشترط ضمان المحيل كما في خطاب الاعتماد تحول العقد عندهم إلى كفالة [3] .

(1) الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإِسلامية منها - علاء الدين زعتري (ص 386) ، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإِسلامية (5/ 503) . المصارف، معاملاتها وودائعها وفوائدها - مصطفى أحمد الزرقاء (ص 11) ، موسوعة الفقه الكويتية ح 1، نموذج 3 ص 243 - 246. الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة - السعيدي (1/ 415) .

(2) بدائع الصنائع (5/ 108) .

(3) الفتاوى الهندية (3/ 305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت