كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع، وحقوق، يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم [1] .
كل شيء يصلح محلًا للالتزام، يصلح أن يكون حصة في الشركة، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، ماديًا أم معنويًا [2] .
[م - 1291] اختلف الفقهاء في كون رأس مال الشركة من العروض على ثلاثة أقوال:
لا تصح المشاركة بالعروض مطلقًا، سواء أكانت من المثليات أم من القيميات، وسواء أكانت من الطرفين أم من أحدهما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف [3] ، والمشهور من المذهب عند الحنابلة [4] ، واختيار ابن حزم [5] .
جاء في العناية شرح الهداية:"ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير"
(1) انظر المدخل (2/ 714، 715) ف 388.
(2) شرح قانون الموجبات والعقود، زهدي يكن (14/ 134) .
(3) عمدة القارئ (13/ 40) ، المبسوط (11/ 159) ، تبيين الحقائق (3/ 316) ، العناية شرح الهداية (6/ 168) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 321) .
(4) المغني (5/ 10) ، الفروع (4/ 380) ، الإنصاف (5/ 409) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 208) ، كشاف القناع (3/ 498) ، مطالب أولي النهى (3/ 499) .
(5) المحلى، مسألة (1243) .