فهرس الكتاب

الصفحة 9488 من 10287

الشرط الخامس في اشتراط أن يكون الوصي ذكرًا

[م - 1716] اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى المرأة على قولين:

تصح الوصاية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة [1] .

جاء في الجوهرة النيرة:"وإن أوصى رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل جاز؛ لأن المرأة من أهل الولاية كالرجل" [2] .

جاء في المدونة: قلت -القائل سحنون-: أرأيت لو أن رجلًا هلك، وترك أولادًا، وأوصى إلى امرأته واستخلفها على بضع بناته، أيجوز هذا في قول مالك؟

(1) المبسوط (6/ 171) و (28/ 25) ، الجوهرة النيرة (2/ 290) ، الفتاوى الهندية (6/ 138) ، التاج والإكليل (6/ 389) ، البيان والتحصيل (4/ 488) و (12/ 450) ، الخرشي (8/ 192) ، منح الجليل (9/ 581) ، الفواكه الدواني (2/ 244) ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 223) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 452) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 606) ، الحاوي الكبير (8/ 331) ، المهذب (1/ 463) ، البيان للعمراني (8/ 304) ، روضة الطالبين (6/ 312) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 179) ، نهاية المحتاج (6/ 102) ، حاشية الجمل (4/ 71) ، المغني (6/ 143) ، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4276) ، الشرح الكبير على المقنع (6/ 576) ، المبدع (5/ 307) .

(2) الجوهرة النيرة (2/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت