وفي الهداية:"على روايتين: إحداهما: جواز ذلك، والأخرى تحريمه" [1] .
تجوز الزيادة في الصفة دون الزيادة في المقدار، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية [2] .
قال القرافي:"ولا تمتنع الزيادة بعد الأجل في الصفة، وتمتنع في العدد على المشهور للتهمة في السلف بزيادة، والحديث المتقدم ورد في الجمل الخيار، وهو أجود صفة، والفرق: أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد بخلاف العدد" [3] .
(ح -1063) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء [4] .
ورواه الشيخان من مسند أبي هريرة [5] .
(1) الهداية لأبي الخطاب (1/ 149) .
(2) الكافي في فقه أهل المدينة (ص 358) ، مواهب الجليل (4/ 337) ، الخرشي (5/ 54) ، الذخيرة للقرافي (5/ 296) ، المنتقى للباجي (5/ 97) ، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 499) .
(3) الذخيرة (5/ 296) .
(4) صحيح مسلم (1600) .
(5) البخاري (2305) ، ومسلم (1600) .