فهرس الكتاب

الصفحة 10126 من 10287

الشرط الثاني أن الموهوب موجودًا

التصرف في المعدوم معلق على وجوده.

تصح هبة المجهول والمعدوم إذا كان متوقع الوجود.

[م - 1857] اختلف العلماء في اشتراط أن يكون الموهوب موجودًا وقت الهبة على قولين:

يشترط أن يكون الموهوب موجودًا وقت الهبة، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم [1] .

قال الكاساني، وهبى يذكر شروط الموهوب:"أن يكون موجودًا وقت الهبة، فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد، بأن وهب ما يثمر نخله العام، وما تلد أغنامه السنة، ونحو ذلك، بخلاف الوصية."

(1) بدائع الصنائع (6/ 119) ، الفتاوى الهندية (4/ 374) ، تبيين الحقائق (5/ 94) ، العناية شرح الهداية (9/ 31) ، مجمع الأنهر (2/ 356) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 262) ، إعانة الطالبين (3/ 237) ، الإنصاف (7/ 133) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 429) ، كشاف القناع (4/ 298) ، مطالب أولي النهى (4/ 377) .

وتكلم الشافعية عن الضابط فيما تصح هبته، قال النووي في الروضة (5/ 373) : الركن الرابع: الموهوب، فما جاز بيعه جازت هبته ..."."

ولا شك أن المعدوم لا يصح بيعه عندهم بالاتفاق كما نقلت ذلك عنهم في عقد البيع.

قال الشيرازي في المهذب (1/ 262) :"ولا يجوز بيع المعدوم، كالثمرة التي لم تخلق ..".

وقال النووي في المجموع (9/ 310) :"بيع المعدوم باطل بالإجماع ..".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت