فهرس الكتاب

الصفحة 2178 من 10287

[م - 368] اختلف العلماء في بيع المزايدة على أربعة أقوال:

أنه جائز، وهو مذهب الأئمة الأربعة [1] .

يكره مطلقًا، وهو مروي عن إبراهيم النخعي [2] .

يكره إلا في بيع الشركاء فيما بينهم، وهو مروي عن مكحول [3] .

تكره إلا في بيع الغنائم والمواريث، وهو اختيار الحسن، ومحمد بن

(1) انظر في كتب الحنفية: شرح فتح القدير (6/ 479) ، تبيين الحقائق (4/ 68) ، بدائع الصنائع (5/ 232) ، المبسوط (15/ 76) ، البناية (6/ 469) ، الفتاوى الهندية (3/ 210) .

وانظر في كتب المالكية: مواهب الجليل (4/ 239، 240) ، البيان والتحصيل (8/ 457) ، المنتقى للباجي (5/ 101) ، التاج والإكليل (6/ 254) .

وانظر في كتب الشافعية: المهذب (1/ 291) ، إعانة الطالبين (3/ 25) ، حاشية البجيرمي (2/ 223) ، نهاية الزين (ص 230) .

وانظر في كتب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 183) ،

(2) فتح الباري (4/ 354) .

(3) روي ابن أبي شيبة في المصنف (20199) حدثنا حاتم بن وردان، عن برد، عن مكحول أنه كره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم. وإسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت