[م - 368] اختلف العلماء في بيع المزايدة على أربعة أقوال:
أنه جائز، وهو مذهب الأئمة الأربعة [1] .
يكره مطلقًا، وهو مروي عن إبراهيم النخعي [2] .
يكره إلا في بيع الشركاء فيما بينهم، وهو مروي عن مكحول [3] .
تكره إلا في بيع الغنائم والمواريث، وهو اختيار الحسن، ومحمد بن
(1) انظر في كتب الحنفية: شرح فتح القدير (6/ 479) ، تبيين الحقائق (4/ 68) ، بدائع الصنائع (5/ 232) ، المبسوط (15/ 76) ، البناية (6/ 469) ، الفتاوى الهندية (3/ 210) .
وانظر في كتب المالكية: مواهب الجليل (4/ 239، 240) ، البيان والتحصيل (8/ 457) ، المنتقى للباجي (5/ 101) ، التاج والإكليل (6/ 254) .
وانظر في كتب الشافعية: المهذب (1/ 291) ، إعانة الطالبين (3/ 25) ، حاشية البجيرمي (2/ 223) ، نهاية الزين (ص 230) .
وانظر في كتب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 183) ،
(2) فتح الباري (4/ 354) .
(3) روي ابن أبي شيبة في المصنف (20199) حدثنا حاتم بن وردان، عن برد، عن مكحول أنه كره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم. وإسناده حسن.