فهرس الكتاب

الصفحة 1558 من 10287

البغايا، والسحت ... وأخذ الأجرة على النياحة، والغناء، وعلى الكهانة ..." [1] ."

كما حكى ابن عبد البر الإجماع على تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن في التمهيد [2] .

وقال النووي:"قال البغوي ... والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل ..." [3] .

(ح - 191) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن [4] .

وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية: أن حلوان الكاهن لا يحل له، ولا يرد لمن أعطاه له، بل يكون للمسلمين [5] .

(1) الكافي لابن عبد البر (ص 191) .

(2) التمهيد (8/ 398، 399) .

(3) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 231) .

(4) صحيح البخاري (2237) ، وصحيح مسلم (1567) .

(5) أضواء البيان (1/ 484) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت