فهرس الكتاب

الصفحة 3937 من 10287

والحنابلة [1] ، أن يسلم في شيء كلحم وخبز يأخذ كل يوم جزءًا معلومًا مطلقًا، سواء بين ثمن كل قسط أولًا، لدعاء الحاجة إليه.

جاء في كشاف القناع:" (فإن قبض البعض) مما أسلم فيه، ليأخذ منه كل يوم قدرًا معلومًا (وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل الباقي فضلًا على المقبوض) ؛ لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتحد أجله" [2] .

القول بالجواز؛ لقوة دليله، والله أعلم.

(1) مسائل الإِمام أحمد رواية أبي الفضل (3/ 63) ، كشاف القناع (3/ 300) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 219) .

(2) كشاف القناع (3/ 300) ، وانظر المغني (4/ 202، 203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت