لا يملك الإقراض إلا من يملك التبرع.
المعاوضة في القرض يقصد بها الإرفاق لا التكسب.
القرض مضمون بمثله أو بقيمته.
إذا قصد من القرض التكسب حرم.
[م - 1756] اختلف العلماء في توصيف عقد القرض، هل هو من عقود التبرع، أو من عقود المعاوضات، على أقوال:
الحنفية يرون أن القرض إعارة وصلة في الابتداء، ومعاوضة في الانتهاء.
جاء في تبيين الحقائق:"القرض إعارة وصلة ابتداء، ولهذا يصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع، كالصبي والولي والمكاتب والعبد المأذون له في التجارة ومعاوضة انتهاء حتى يلزمه رد مثله" [1] .
وفي الاختيار لتعليل المختار:"القرض تبرع ابتداء معاوضة انتهاء" [2] .
(1) تبيين الحقائق (4/ 84) ، وانظر الهداية في شرح البداية (3/ 60) ، العناية شرح الهداية (6/ 523) ، الجوهرة النيرة (1/ 212) ، البحر الرائق (6/ 132) ، حاشية ابن عابدين (5/ 158) ، اللباب في شرح الكتاب (2/ 37) .
(2) الاختيار لتعليل المختار (5/ 68) .