فهرس الكتاب

الصفحة 8914 من 10287

وجاء في أسنى المطالب:"قال البلقيني: والتحقيق أنه لا يعتبر إذن الحاكم في الاقتراض، لا سيما في المسجد ونحوه، ومال إليه غيره تشبيهًا للناظر بولي اليتيم، فإنه يقترض دون إذن الحاكم" [1] .

القول الثالث: مذهب الشافعية:

أن الناظر له الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرط له الواقف، أو أذن فيه الحاكم، وللإمام أن يقرضه من بيت المال [2] .

جاء في حواشي الشرواني:"وله الاقتراض في عمارته بإذن الإمام، أو نائبه، والإنفاق عليها من ماله ليرجع، وللإمام أن يقرضه من بيت المال" [3] .

الذي أراه أن النظر إن كان مقيدًا بنوع من التصرف كما لو فوض إليه الواقف توزيع الغلة فقط، أو جمع الغلة فقط لم يتجاوزه، ولا يحق له بهذا التفويض الاستدانة على الوقف، وإن أطلق له النظر فإنه يملك الاستدانة لضرورة الوقف كعمارته، وصيانته؛ لأن ذلك داخل في مهامه، والله أعلم.

(1) أسنى المطالب (2/ 476) .

(2) نهاية المحتاج (5/ 400) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 110) ، حاشية الجمل (3/ 592) ، تحفة المحتاج (6/ 289) ، أسنى المطالب (2/ 476) .

(3) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (6/ 289) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت